Rulings

State Council 18/03/1997

شورى حكم رقم : 332 /1997

Court
شورى
Number
332/1997
Date
18/03/1997
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، سرحان
Source
Lebanese University

- في شروط مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تلحق بالمواطنين في حالة الظروف الاستثنائية

-

وبما ان البلاد كانت تعيش في ظروف استثنائية ناجمة عن حرب حزيران 1967 وعن استقالة الرئيس عبد الناصر. وبما انه لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عن الاضرار التي تلحق بمواطنيها الاجانب ضمن الامكانيات التي لديها كما لا يمكن ترتيب مسؤولية الدولة على اساس الخطأ بسبب نشاطات قوى الامن المادية الا في حال ثبوت الخطأ الجسيم في الظروف العادية وبحال وجود الخطأژالجسيم جسامة غير عادية في الظروف الاستثنائية. وبما انه في معرض بحث هذه القضية ومن اجل تحميل الدولة مسؤولية الاضرار التي لحقت بالمستدعية يقتضي معرفة ما اذا كانت قوى الامن قد ارتكبت خطأ جسيما جسامة غير عادية اذ ان البلاد كانت تجتاز ظروفا استثنائية يوم وقوع الحادث. وبما انه يتبن من ملف هذه المراجعة ان الدولة قد اتخذت التدابير اللازمة لضبط الامن فعززت قواتها ضمن الامكانيات التي تملكها. وبما ان الدولة لم تكن في وضع يمكنها من التواجد في جميع شوارع المدينة ورد المتظاهرين اينما وجدوا طالما ان المظاهرات كانت تعم المدينة بكاملها وكانت من الضخامة والشمول بحيث لا يمكن توقعها. وبما انه لا يتبين ان رجال الامن كانوا متواجدين في المكان الذي وقع فيه الحادث. وبما ان المستدعي لم يبين ما هو الخطأ المشكو منه حتى يتمكن المجلس من تقدير ماهيته. وبما ان الادعاء بان الدولة لم تمنع اعمال الشغب والسطو التي حصلت اثناء قيام المظاهرات العفوية التي اجتاحت العاصمة لا يكفي لترتيب مسؤولية الدولة طالما ان هذه الاخيرة عززت قواتها للمحافظة على الامن واستعملت كامل امكانياتها. وبما انه لم يعد من فائدة في بحث سائر ما ادلي به.