State Council 22/04/1997
شورى حكم رقم : 491 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 491/1997
- Date
- 22/04/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، نصر
- Source
- Lebanese University
- حق مجلس الشورى في التقدير فيما خص تحديد الاصول الجوهرية التي تؤدي مخالفتها لاعادة المحاكمة
-
وبما ان القانون لم يحدد الاصول التي يعتبرها جوهرية والتي تفسح مخالفتها المجال لاعادة المحاكمة فيعود لهذا المجلس تحديد هذه الاصول وهي تكمن في تلك الاجراءات التي يرى انه لا بد من اتباعها لكونها من مقومات التحقيق والحكم ولاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي صراحة عليها او قد يكرس مضمونها او اثارها. وبما انه ثابت من ملف الدعوى الاساسية ان التقرير الاساسي قد وضع بتاريخ 30/3/1993 ووضعت مطالعة مفوض الحكومة بتاريخ 26/5/1993 وان رئيس الهيئة الحاكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه قد تبنى التقرير الاساسي كما تم تبني المطالعة الاساسية من قبل مفوض الحكومة. وبما ان تبني رئيس الهيئة الحاكمة للتقرير الاساسي يجعل منه تقريرا جديدا في الدعوى ولا مجال بالتالي للقول بوجوب اشتراك المستشار المقرر واضع التقرير الاساسي في المذاكرة والحكم. وبما انه كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه عند تبني التقرير والمطالعة ليس هناك ما يوجب ابلاغهما من جديد لان القرار الذي يصدر في هذه الحالة يستند الى تقرير ومطالعة سابقين ويكون قد اتيح للجهة المستدعية تقديم ملاحظاتها بشأنهما ولا يتبدل شيء بنتيجة ذلك التبني.