Rulings

State Council 16/04/1997

شورى حكم رقم : 480 /1997

Court
شورى
Number
480/1997
Date
16/04/1997
Source
Lebanese University

- نطاق تطبيق مبدأ المساواة تجاه الاعباء العامة فيما خص شروط التعويض عن الاعمال الحربية.

-

وبما انه في مجال تطبيق مبدأ المساواة تجاه الاعباء العامة يقتضي النظر الى طبيعة العمل مسبب الضرر والى توفر الشروط التي ترتب المسؤولية على الدولة. وبما ان العمل المشكو منه بالنظر لظروف القضية يعتبر من فئة الاعمال الحربية. وبما ان الاعمال الحربية بطبيعتها, وفي غياب خطأ منفصل عنها, لا ترتب مسؤولية الدولة وبالتالي الزامها بالتعويض الا بالاستناد الى نص تشريعي خاص . وبما انه بالاضافة الى ذلك, فان المسؤولية لا تترتب بالاستناد الى مبدأ المساواة الا اذا كان الضرر جسيما وخاصا وغير عادي وبما ان التعويض عن الاضرار الناتجة عن قيام الجيش بعمليات حربية عام 1973 مع استعمال اسلحة حربية ثقيلة وما رافقها من حوادث بلغت حدا كبيرا ان لجهة عددها او اتساع نطاقها وما نتج عنها من اضرار تتعدى الحالات الفردية او المحدودة لا يمكن ان يتم الا عن طريق المشترع الذي يعود له وحده ان يحمل الجماعات العامة هذه المخاطر.