Rulings

State Council 16/04/1997

شورى حكم رقم : 481 /1997

Court
شورى
Number
481/1997
Date
16/04/1997
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، غندور
Source
Lebanese University

- مدى امكانية المطالبة بتعديل قيمة التعويض المطالب به في استدعاء المراجعة واصول هذه المطالبة

-

بما ان تعديل قيمة التعويض المطالب به في استدعاء المراجعة لا يعتبر من الطلبات الاضافية الملحوظة بالمادة 76 من نظام المجلس وبما ان المستدعي دفع فرق الرسم النسبي عن زيادة مطلب التعويض وبما ان النص الذي يجب ان يطبق على مراجعة المستدعي هو المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة العائد لملتزمي الاشغال العامة التي تعالج مسألة ارتفاع الاسعار وبما انه حسب مفهوم هذه المادة يجب ان يقدم طلب الاستفادة من ارتفاع الاسعار قبل الانتهاء من تنفيذ الاشغال لان حساب الزيادة في ارتفاع الاسعار يحتسب على اساس مجمل الاشغال المتبقية بدون تنفيذ (فقرة اولى) وبما ان تطبيق احكام المادة 33 يصبح مستحيلا بعد الانتهاء من تنفيذ الاشغال