Rulings

State Council 02/07/1997

شورى حكم رقم : 752 /1997

Court
شورى
Number
752/1997
Date
02/07/1997
President
سليم سليمان
Members
بوجي، غندور
Source
Lebanese University

- اصول الترخيص بانشاء محطة لتوزيع المحروقات وشروطه

-

وبما انه يتبين ومن اقوال الجهة المستدعية بالذات, ان التعليل الوارد في قرار الهيئة الاستشارية والذي على اساسه اعطيت الافضلية لصاحب الرخصة المطعون فيها, يتوافق مع الواقع فالمستدعي تبلغ شخصيا المرسوم التطبيقي ووجوب ابراز افادة تخطيط للعقار خلال مهلة شهر بتاريخ 27/6/1982 والرخصة لم تعط الا بتاريخ 5/9/1972 اي بعد حوالي شهرين ونصف. وبما انه بعد ان كررت الهيئة الاستشارية ابلاغ المورث وجوب استكمال الناقص وتبين لها انه توفي دون ان يقوم ضمن المهلة المحددة بما طلب منه في كتابها المبلغ منه شخصيا ودون ان يقوم ورثته من بعده بابراز الافادة المطلوبة كان علىالادارة ان تطبق القانون وتعطى الطلب الذي يليه مباشرة, وهو طلب السيد عادل سرحال خليل افضلية التحقيق.