Rulings

State Council 17/06/1997

شورى حكم رقم : 729 /1997

Court
شورى
Number
729/1997
Date
17/06/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، بدوي
Source
Lebanese University

- نطاق الحكم الواجب تنفيذه ومداه

-

بما ان مهمة القاضي تقف عند ابطال القرار الاداري غير المشروع المطلوب ابطاله اما تنفيذ حكمه بمقتضى هذا الابطال فانه مما تختص به الجهة الادارية بموجب القرار الذي يصدر منها مراعية فيه التنفيذ الكامل للحكم الصادر في هذا الشان ودائما تحت رقابة القضاء وتحت طائلة الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 97 من نظام هذا المجلس. وبما ان على الادارة ان تنفذ الحكم في حدوده على ضوء ما تحدد به النزاع بالنسبة الى موضوعه وسببه والمطاليب الواردة في استدعاء المراجعة الاساسية فلا تتجاوز هذه الحدود ولا تتعرض لامور لم يتناولها الحكم. وبما ان التنفيذ يطابق المطالب التي وردت في استدعاء المراجعة الاساسية ولا يتعداها. وبما انه في العمليات المركبة كالترخيص بالبناء عند الغاء قرار منفصل يتعين ان ينحصر تنفيذه في نطاقه الطبيعي بحيث يتحدد مداه بما ورد بمنطوق الحكم او بأسبابه.