Rulings

State Council 09/07/1997

شورى حكم رقم : 824 /1997

Court
شورى
Number
824/1997
Date
09/07/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، نون
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اتباعها في حال وجود فراغ قانوني الناتج عن عدم صدور احكام تطبيقية للقانون الجديد فيما خص احتساب تعديل الصرف

-

وبما ان الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 372 تاريخ 1/8/94 المتضمنة دمج الحقوق المكتسبة للموظفين في راتبهم الاساسي على ان تدخل في هذه الحقوق التعويضات الملحقة بالراتب او المتممة له نصت على ما يلي:.... وتعدل وفقا لذلك الاسس التي بموجبها يتم احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة". وبما ان النص المذكور اعلاه اورد صراحة وجوب تعديل الاسس التي بموجبها يتم احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة للموظفين المشمولين باحكامه. وبما ان هذا التعديل لم يصدر بعد فان احكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة الواردة اعلاه تكون غير قابلة التطبيق. وبما ان توضيح ذلك هو انه عندما يوجد فراغ قانوني تطبق الاحكام التنظيمية والقانونية القديمة الى ان تصدر احكام تطبيقية او قانونية جديدة للقانون الجديد بمعنى انه تظل النصوص التطبيقية القديمة معمولا بها وسارية المفعول في كل ما لا يتعارض والنصوص التشريعية الجديدة وذلك ريثما تصدر النصوص التطبيقية الجديدة. وبما انه من الثابت ان الاحكام القانونية القديمة تبقى واجبة التطبيق لغاية اقتران النظام الجديد بالاسس والتدابير اللازمة لوضعه موضع التنفيذ وانه ليس على الادارة في مطلق الاحوال ان تطبق الاسس الجديدة التي لم ينص عليها القانون او التي لم يصدر بشأنها مراسيم تطبيقية.