Rulings

State Council 25/06/1997

شورى حكم رقم : 746 /1997

Court
شورى
Number
746/1997
Date
25/06/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بيضون
Source
Lebanese University

- اصول اعتماد فترات الخدمة لحساب المعاش التقاعدي

-

وبما ان حقوق المستدعية تستمد من النصوص القانونية التي كان معمولا بها بتاريخ التحاقها بمعهد المعلمين العالي لم تتضمن اية احكام تجيز حساب مدة دراسة الطلاب في المعهد المذكور من اصل خدماتهم الفعلية في الوظيفة العامة, بما في ذلك الموظفون منهم الذين يتابعون دراستهم في المعهد المذكور والذين كانوا يتقاضون فقط اسوة بسائر الطلاب "منحة اعاشة دون الراتب العائد لوظيفتهم الاساسية. وبما انه من الثابت من جهة ثانية ان المستدعية لم تكن تتقاضى اي راتب خلال فترة دراستها في كلية التربية 22/11/1966 لغاية 12/10/1971 وبالتالي لم تكن خاضعة للمحسومات التقاعدية, مما يحول دون اعتماد هذه الفترة في حساب معاشها التقاعدي عملا بالفقرة الاولى من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).