Rulings

State Council 01/07/1997

شورى حكم رقم : 750 /1997

Court
شورى
Number
750/1997
Date
01/07/1997
President
سليم سليمان
Members
غندور، عطية
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب احترامها في تقديم المراجعة فيما خص مسؤولية الادارة عن الضرر الناشىء عن اساءة استعمال السلطة

-

بما ان الجهة المستدعية لم تتقدم بمراجعة ابطال بشأن القرار الاداري المشكو منه والمشوب بعيب اساءة استعمال السلطة وكان عليها تقديم مثل هذه المراجعة ضمن مهلة سنة بعد صدور قانون سنة 1967 عملا بالمادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 وبما انه اذا كان القرار الاداري المشكو منه هو جواب الادارة رقم 1450 تاريخ 14/4/1961 على عريضة الشركة تاريخ 3/3/1961 فمن الثابت ان الشركة تقدمت بدعوى ابطال بهذا الخصوص وردت مطاليبها بموجب قرار هذا المجلس رقم 1529 تاريخ 24 كانون الاول 1963 واما الادلاء باساءة استعمال السلطة فيشكل سببا من مختلف الاسباب المدلى بها ضمن قضاء الابطال لتجاوز حد السلطة وبما انه في حال التسليم بان قرار المجلس رقم 1529 تاريخ 24 كانون الاول 1963 لا يشمل سبب اساءة استعمال السلطة يبقى على المستدعية ان تحدد القرار الاداري المشكو منه وان تتقدم بشأنه بمراجعة ابطال ضمن المهل المحددة في المادة 59 المذكورة لتقبل دعوى القضاء الشامل المرتكزة على الضرر الناتج عن العمل الاداري المشوب باساءة استعمال السلطة