Rulings

State Council 05/12/1996

شورى حكم رقم : 128 /1996

Court
شورى
Number
128/1996
Date
05/12/1996
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، عطيه
Source
Lebanese University

- اصول تقديم اسباب ومطالب جديدة في الاستئناف

-

وبما انه وفيما خص مسألة قانونية الادلاء باسباب او وسائل جديدة في المرحلة الاستئنافية يقتضي التمييز بين موقعي فريقي هذه الخصومة في المرحلة الابتدائية, ذاك ان خصومة الاستئناف هي طريق مراجعة ترمي الى فصل النزاع مجددا مرة ثانية, في حدود عرضه وينتج بالتالي مفعولا ناقلا يحمل يمقتضاه الفرقاء مواقعهم وصفاتهم الاساسية من مدعين ومدعى عليهم وان تبدلت صفاتهم استئنافا. وبما انه وتأسيسا على ما تقدم من الراسخ فقها واجتهادا ان للمدعى عليه ابتداء الحق باثارة كافة الوسائل والاسباب حتى الجديد منها في المرحلة الاستئنافية بقطع النظر عن موقعه وصفته في المرحلة الاستئنافية اكان مستأنفا ام مستأنفا عليه وذاك امر طبيعي يمليه حق الدفاع بمواجهة الادعاء.