Rulings

State Council 03/12/1996

شورى حكم رقم : 121 /1996

Court
شورى
Number
121/1996
Date
03/12/1996
President
سليم سليمان
Members
غندور، عطية
Source
Lebanese University

- شروط صحة توقيع المدير العام على اوامر دفع الاموال العمومية

-

وحيث ان توقيع المدير العام على اوامر الدفع هو من العمليات الضرورية لحسن ادارة الاموال العمومية ويتوجب عليه بالتالي التدقيق في صحة هذه الاوامر تحت طائلة المسؤولية, وبما ان المستدعي قد وقع على امر الدفع خلافا للاصول, فيكون قد خالف القانون ويجب رد مراجعة وعدم بحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة.