State Council 03/12/1996
شورى حكم رقم : 121 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 121/1996
- Date
- 03/12/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، عطية
- Source
- Lebanese University
- شروط صحة توقيع المدير العام على اوامر دفع الاموال العمومية
-
وحيث ان توقيع المدير العام على اوامر الدفع هو من العمليات الضرورية لحسن ادارة الاموال العمومية ويتوجب عليه بالتالي التدقيق في صحة هذه الاوامر تحت طائلة المسؤولية, وبما ان المستدعي قد وقع على امر الدفع خلافا للاصول, فيكون قد خالف القانون ويجب رد مراجعة وعدم بحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة.