Rulings

State Council 03/12/1996

شورى حكم رقم : 123 /1996

Court
شورى
Number
123/1996
Date
03/12/1996
President
سليم سليمان
Members
غندور، عطيه
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الموظفين عن التجاوز في ممارسة عمله, ورقابة ديوان المحاسبة

-

وبما انه لا يمكن التوقف عند اقوال المستدعي بان عمله لا علاقة له بادارة الاموال العمومية او ان رئيسه هو المسؤول عن التقديرات الخاطئة, لان المستدعي وقد تجاوز عمله من الكشف الفني الى تقدير الاضرار وعدم التثبت من ملكية العقار وعدم التمييز بين المستودع والكنيسة, قد اوقع رئيسه ايضا في خطأ في ادارة الاموال العمومية, ويكون بذلك قد ساهم في ادارة الاموال العمومية, ولو بدون صفة ويخضع بالتالي لرقابة ديوان المحاسبة عملا باحكام المادة 56 من قانون تنظيم الديوان.