State Council 04/12/1996
شورى حكم رقم : 125 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 125/1996
- Date
- 04/12/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، مداح
- Source
- Lebanese University
- شروط ثبوت حق الناشر باعتماد كتبه لتدريسها في المدارس
-
وبما ان حق الناشر باعتماد كتبه استنادا للاتفاق الذي يعقد بينه وبين وزارة التربية الوطنية لا يصبح ثابتا واكيدا الا بعد صدور قرار التعليم الابتدائي يحدد الكتب المقرر تدريسها وذلك عملا باحكام المادة 54 من نظام المدارس الرسمية الابتدائية معطوفة في الحالة الراهنة على البند رابعا من التعميم رقم 57 تاريخ 25/6/1970