Rulings

State Council 04/12/1996

شورى حكم رقم : 125 /1996

Court
شورى
Number
125/1996
Date
04/12/1996
President
سليم سليمان
Members
غندور، مداح
Source
Lebanese University

- شروط ثبوت حق الناشر باعتماد كتبه لتدريسها في المدارس

-

وبما ان حق الناشر باعتماد كتبه استنادا للاتفاق الذي يعقد بينه وبين وزارة التربية الوطنية لا يصبح ثابتا واكيدا الا بعد صدور قرار التعليم الابتدائي يحدد الكتب المقرر تدريسها وذلك عملا باحكام المادة 54 من نظام المدارس الرسمية الابتدائية معطوفة في الحالة الراهنة على البند رابعا من التعميم رقم 57 تاريخ 25/6/1970