Rulings

State Council 07/10/1996

شورى حكم رقم : 8 /1996

Court
شورى
Number
8/1996
Date
07/10/1996
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، معكرون
Source
Lebanese University

- مفهوم عدم جدية المراجعة

-

بما ان الجهة المستدعية تبلغت بتاريخ 6/12/1993 القرار الاعدادي الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 13/10/1993 والمتضمن تكليفها ايداع الملف الاداري للمعاملة موضوع القرار رقم 1489/79 المعترض عليه فلم تقم بتنفيذه حتى تاريخه وبما ان تقاعس الجهة المستدعية عن تنفيذ قرار المستشار المقرر الصادر بتاريخ 13/10/1993 يحول دون التحقيق في المراجعة ويشكل قرينة على عدم جدية المراجعة وبالتالي تكون المراجعة الحاضرة مردودة في الاساس لعدم الجدية وعدم الثبوت