State Council 09/05/1996
شورى حكم رقم : 587 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 587/1996
- Date
- 09/05/1996
- President
- اسكندر فياض
- Members
- معكرون، الامين
- Source
- Lebanese University
- مدى حق وزارة الدفاع الوطني بمصادرة المأجور المخصص للسكن والتجارة
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن وزير الدفاع والمتضمن مصادرة مأجوره المخصص لسكنه وتجارته, مدليا بانه كان على الادارة ان تستملك العقار وبأن قانون 10 ايار 1948 لم يخول وزير الدفاع مصادرة الاماكن المشغولة بعقود ايجار ترعاها القوانين العامة والاستثنائية. وبما ان قانون 10 ايار سنة 1948 خول وزير الدفاع الوطني الحق في مصادرة العقارات بصورة عامة دون تحديد ما اذا كانت مشغولة او غير مشغولة. وبما ان المصادرة هي حق تمنحه القوانين للادارة وطالما لم يرد نص مخالف يمكن اجراؤها حيال الاماكن كافة سواء اكانت مشغولة من قبل المالك او المستأجر ام كانت غير مشغولة. وبما ان الادارة تملك سلطة استنسابية في الاختيار بين الاستملاك والمصادرة على ان تأتي تدابيرها متوافقة مع السلطة الممنوحة لها بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء. وبما انه يتبين من الملف ان القرار المطعون فيه صدر ضمن الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع بموجب قانون 10 ايار سنة 1948 وليس مشوبا باية مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.