State Council 13/05/1996
شورى حكم رقم : 595 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 595/1996
- Date
- 13/05/1996
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، الامين
- Source
- Lebanese University
- مدى رقابة مجلس شورى الدولة على وجود المنفعة العامة عند الاستملاك
-
بما ان المستدعي يدلي من جهة ثانية بان سلطة الادارة في تقدير الاستملاك ليست مطلقة وبما انه اذا كان مجلس شورى الدولة يراقب وجود المنفعة العامة او انتفاءها فانه عند وجود هذه المنفعة ليس له ان يراقب ملاءمتها ما يستوجب رد ما ادلي به لهذه الجهة ايضا
- اصول الاستملاك المقرر لمصلحة الدفاع الوطني
-
وبما انه وفقا للمادة 43 من قانون الاستملاك رقم 4/54 المعمول به عند صدور المرسوم المطعون فيه فانه في الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني يمكن وضع اليد على العقارات المنوى استملاكها فورا بقرار من وزير الدفاع الوطني وتعيين قيمتها فيما بعد بالتراضي او بواسطة لجنة الاستملاك وبالتالي فانه ينبغي رد ما ادلي به لهذه الجهة ايضا
- مدى حق الجيش بالبناء في منطقة الحرام المفروضة لسلامة المنشآت العسكرية
-
وبما ان المستدعية تدلي من جهة رابعة بان المرسوم المطعون فيه لم يراع منطقة الحرام المنصوص عليها في المرسوم رقم 4147 تاريخ 14 تموز سنة 1981 وبما انه من مجمل احكام المرسوم المذكور ولا سيما المواد 1 و2 و10 يستخلص ان منطقة الحرام الواردة فيه قد فرضت لتأمين سلامة المنشآت العسكرية وحسن عمل اجهزتها لا لصالح الغير وبالتالي فان حظر البناء ضمنها مفروض على الغير وليس على الجيش الذي يعود اليه تقدير الضرر الذي قد ينجم عن ابنية موجودة قبل صدور مرسوم المنفعة العامة ما يستتبع رد ما ادلي به لهذه الجهة ايضا
- مدى ضرورة تأشير كل من مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ومدير عام رئاسة الجمهورية على المراسيم
-
وبما ان المستدعية تدلي من جهة اخرى بان المرسوم المطعون فيه لم يقترن بتأشيرة مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ولا بتأشيرة مدير عام رئاسة الجمهورية وبما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على ان تأشيرة المدير العام ليست ضرورية لصحة القرار الصادر عن مرجع اعلى ما يستوجب رد ما ادلي به لهذه الجهة ايضا