State Council 08/10/1996
شورى حكم رقم : 16 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 16/1996
- Date
- 08/10/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- مفعول فقدان الاساس القانوني الصحيح للمراجعة فيما استحقاق تعويض السكن لموظفي وزارة الزراعة
-
بما ان موضوع المراجعة الحاضرة ينحصر في طلب المستدعي الزام الادارة بان تدفع له تعويض سكن يعطى للموظفين في وزارة الزراعة الملحقين بالمراكز الحدودية وذلك عن الفترة الممتدة من 1/12/75 وحتى تاريخ انهاء خدماته في 1/8/93 . وبما انه يتبين من اوراق الملف ان المستدعي كان الحق بمصلحة زراعة البقاع (مركز الحجر الصحي في المصنع) من 28/8/72 وحتى 12/11/75 وقد تقاضى طيلة فترة الالحاق هذه تعويض السكن المستحق له نتيجة الحاقه باحد المراكز الحدودية. وبما ان المستدعي الحق بالادارة المركزية بموجب المذكرة رقم 106/1 الصادرة عن وزير الزراعة بتاريخ 12/11/75 تطبيقا للمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/6/59 (احكام خاصة متعلقة بوزارة الزراعة). وبما ان المذكرة رقم 106/1 التي تضمنت الحاق المستدعي بالادارة المركزية هي قرارا اداريا. وبما ان تعويض السكن المطالب به هو تعويض يستحق فقط للموظفين الملحقين فعليا في احد المراكز الحدودية ويمارسون وظيفتهم فيها. وبما انه من الثابت ان المستدعي كان ملحقا بالادارة المركزية في بيروت طوال المدة التي يطالب بتعويض السكن عنها وبالتالي لا يستحق هذا التعويض على اساس انه لم يكن ملحقا باحد المراكز الحدودية. وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه غير مرتكزة على اساس قانوني صحيح مما يستدعي ردها لهذه الاسباب.