Rulings

State Council 30/11/1995

شورى حكم رقم : 117 /1995

Court
شورى
Number
117/1995
Date
30/11/1995
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، نصر
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار الناتجة عن الاعمال الحربية

-

بما ان المستدعي يطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بمكتبه نتيجة القصف المدفعي الذي قام به الجيش على المنطقة سنة 1990 اثناء عملياته ضد المليشيات وبما ان الاضطرابات الامنية التي عصفت بالبلاد خلال تلك الفترة تجاوزت بالحجم الذي بلغته والانتشار الذي طالته وامكانات السلطة على التصدي لها وكبح جماحها ولها طابع الاعمال الحربية وبما ان التعويض عن هذه الاضرار الناتجة عن الاعمال الحربية لا يتم الا عن طريق المشترع الذي يعود له وحده ان يحمل الجماعات العامة هذه الاعباء وبما انه لا نص في التشريع الراهن يوجب التعويض عن هذه الاضرار فيقتضي رد المراجعة لانتفاء اساسها القانوني