Rulings

State Council 28/11/1995

شورى حكم رقم : 105 /1995

Court
شورى
Number
105/1995
Date
28/11/1995
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- شروط استعادة الموظف لمعاش التقاعد بعد اختياره تعويض الصرف من الخدمة.

-

وبما ان المادة الثالثة من القانون رقم 161/92 نصت على ما يلي: "يحق لكل موظف مدنيا كان ام عسكريا الخاضع لشرعة التقاعد والذي انتهت خدماته لاي سبب كان قبل تاريخ 1/1/1991 واختار في حينه تعويض الصرف ان يستعيض عن ذلك باختيار معاش التقاعد اذا كانت خدماته تؤهله للاستفادة من هذا المعاش وكل حسب النظام الذي يخضع له وعلى ان يعيد الى الخزينة التعويض الذي سبق ان تقاضاه مضافة اليه الفوائد البسيطة كل سنة على حدة وفق الآتي: على الموظف الذي يرغب في الافادة من احكام هذا القانون ان يقدم طلبا الى وزارة المالية مصلحة الصرفيات وان يعيد تعويض الصرف الذي تقاضاه مضافة اليه الفوائد المشار اليها اعلاه وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذاالقانون تحت طائلة سقوط الحق. وبما انه يتضح ان شروط تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 161/92 تنقسم الى قسمين: اولا - الشروط الشكلية: 1- وجوب تقديم طلب الاستفادة من المادة الثالثة من القانون رقم 161/92 خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. وان القانون نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 34 تاريخ 20/08/1992 او خلال مهلة اقصاها 20/2/1993 ضمنا. 2- يوجه الطلب الى المرجع المختص اي الى وزارة المالية-مصلحة الصرفيات وان يسجل الطلب ويعيد المستفيد تعويض الصرف الذي تقاضاه مضافة اليه الفوائد المشار اليها في المادة الثالثة المذكورة. ثانيا-الشروط الموضوعة: 1- وجوب الذي يستفيد ان يكون خاضعا لشرعة التقاعد. 2- وجوب انتهاء خدماته قبل تاريخ 1/1/1991 . 3- وجوب ان يكون الموظف قد اختار تعويض الصرف. 4- وجوب ان تكون خدماته تؤهله الاستفادة من معاش التقاعد. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 المتعلق بنظام التقاعد والصرف من الخدمة نص في المادة الرابعة منه على ان يستحق معاش التقاعد عن الخدمات الفعلية التي تبلغ مدتها عشرين سنة على الاقل.