State Council 05/12/1995
شورى حكم رقم : 121 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 121/1995
- Date
- 05/12/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، نصر
- Source
- Lebanese University
- الاصول الواجب تطبيقها من قبل لجان الاستملاك
-
وبما ان قانون الاستملاك من جهته قد فصل في الاحكام التي تضمنها الاصول الواجب اعتمادها في قضايا الاستملاك من قبل لجان الاستملاك وامام هذه اللجان ولاسيما في ما يتعلق بدعوة الفرقاء وتبليغهم... وهي في كل حال نصوص خاصة تتقدم في مجال التطبيق على اي نص عام وفقا للمبادىء القانونية العامة. وبما انه والحالة ما تقدم فان الاصول الخاصة الواردة في قانون الاستملاك هي التي تطبق في قضايا الاستملاك كالقضية الحاضرة ولا يسع بالتالي لجان الاستملاك التي تنحصر مهمتها في تحديد تعويض الاستملاك ان تطبق غير هذه الاصول. وبما ان لجنة الاستملاك بتطبيقها الاصول المذكورة اعلاه تكون قد طبقت القانون لهذه الجهة.
- سبب النقض المبني على النقص في تعليل قرارات لجنة الاستملاك
-
وبما ان النقص في التعليل وعلى فرض حصوله, لا يعتبر سببا للنقض حسب اجتهاد مجلس شورى الدولة.