Rulings

State Council 05/12/1995

شورى حكم رقم : 121 /1995

Court
شورى
Number
121/1995
Date
05/12/1995
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، نصر
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب تطبيقها من قبل لجان الاستملاك

-

وبما ان قانون الاستملاك من جهته قد فصل في الاحكام التي تضمنها الاصول الواجب اعتمادها في قضايا الاستملاك من قبل لجان الاستملاك وامام هذه اللجان ولاسيما في ما يتعلق بدعوة الفرقاء وتبليغهم... وهي في كل حال نصوص خاصة تتقدم في مجال التطبيق على اي نص عام وفقا للمبادىء القانونية العامة. وبما انه والحالة ما تقدم فان الاصول الخاصة الواردة في قانون الاستملاك هي التي تطبق في قضايا الاستملاك كالقضية الحاضرة ولا يسع بالتالي لجان الاستملاك التي تنحصر مهمتها في تحديد تعويض الاستملاك ان تطبق غير هذه الاصول. وبما ان لجنة الاستملاك بتطبيقها الاصول المذكورة اعلاه تكون قد طبقت القانون لهذه الجهة.

- سبب النقض المبني على النقص في تعليل قرارات لجنة الاستملاك

-

وبما ان النقص في التعليل وعلى فرض حصوله, لا يعتبر سببا للنقض حسب اجتهاد مجلس شورى الدولة.