State Council 09/05/1996
شورى حكم رقم : 576 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 576/1996
- Date
- 09/05/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- بوجي، سرحال
- Source
- Lebanese University
- الاصول الجوهرية التي تعتبر مخالفتها سببا لاعادة المحاكمة
-
بما ان المستدعي يتذرع لطلب اعادة المحاكمة بالسبب المنصوص عنه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة وهو "اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون" وبما ان القانون لم يعدد الاصول الجوهرية ولم يحددها وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة او يمارس مضمونها واثارها وبما انه عند عدم وصف القانون اجراء ما بانه جوهري فان هذا الوصف يعود للقاضي وبما ان المستدعية تدلي بان القرار المطلوب الاعادة ضده لم يراع الاصول الجوهرية وذلك بتجاهله حق الدفاع باغفال الاشارة الى مضمون الملاحظات على التقرير والمطالعة وبما انه يتبين من مراجعة ملف المحاكمة المطلوب الاعادة بشأنها بان المستشار المقرر والقرار النهائي المطعون فيه قد تقيدا بجميع الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون فقد اشتمل التقرير على ملخص كامل للقضية والوقائع والنقاط القانونية التي اثارها الفريقان واعطيت المطالعة حسب الاصول واجتمعت الهيئة الحاكمة وتذاكرت وفاقا للاصول واصدرت القرار المطلوب الاعادة ضده بعد ان اطلعت على سائر اوراق الملف بما فيها جميع الاسباب المدلى بها والملاحظات على التقرير والمطالعة وبما انه وان كانت الملاحظات متصلة اتصالا وثيقا بحق الدفاع ويؤلف عدم الاطلاع عليها مخالفة لصيغة جوهرية غير ان القانون لا يلزم المجلس تدوين ما ورد في تلك الملاحظات في القرار بل يمكن الاشارة الى ما ورد فيها من نقاط قانونية جديدة وبما ان عدم عرض مضمون الملاحظات على التقرير والمطالعة لا يعني اطلاقا عدم الاطلاع عليها طالما انها جزء من الملف الذي ذكر القرار المطعون فيه انه صار الاطلاع عليه كافة كما ان الهيئة الحاكمة ليست ملزمة تكرار ما ورد في هذه الملاحظات طالما انها ترداد لما سبق وادلي به وبما ان ملاحظات الدولة على التقرير والمطالعة كانت تكرار لما ورد في لوائحها فلم يكن من الضروري اعادة تدوينها