State Council 09/05/1996
شورى حكم رقم : 579 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 579/1996
- Date
- 09/05/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- الاصول الواجب تطبيقها من قبل لجان الاستملاك فيما خص دعوة الفرقاء وتبليغهم والقيام بالاعمال التمهيدية واتخاذ القرارات
-
بما ان قانون الاستملاك من جهته قد فصل في الاحكام التي تضمنتها الاصول الواجب اعتمادها في قضايا الاستملاك من قبل لجان الاستملاك وامام هذه اللجان ولا سيما بدعوة الفرقاء وتبليغهم وهي في كل حال نصوص خاصة تتقدم في مجال التطبيق على اي نص عام وفقا للمبادىء القانونية العامة وبما انه والحالة ما تقدم فان الاصول الخاصة الواردة في قانون الاستملاك هي التي تطبق في قضايا الاستملاك كالقضية الحاضرة ولا يسع بالتالي لجان الاستملاك التي تنحصر مهمتها في تحديد تعويض الاستملاك ان تطبق غير هذه الاصول بما ان طالبة النقض تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه للاصول الجوهرية اذ ان اللجنة اجرت الكشف بواسطة عضوين فقط خلافا للمادة 10 الفقرة 5 من قانون الاستملاك وبما ان المادة العاشرة المذكورة تنص في فقرتها الخامسة على ان لا تكون اجتماعات وقرارات كل من اللجان البدائية والاستئنافية قانونية الا بحضور جميع اعضائها وبما انه يستفاد مما تقدم ان المشترع اراد ان تكون هيئة اللجنة مجتمعة بكاملها عندما تريد اتخاذ مقرراتها لا عندما تعهد الى احد اعضائها او الى بعض اعضائها بالقيام بتحقيق معين او باعمال تمهيدية تهيأ لها عناصر التقدير وبما ان اجراء الكشف على العقار المستملك بحضور عضوين فقط من اعضاء اللجنة لا يشكل مخالفة لاي نص قانوني او لاية معاملة جوهرية مقررة في القانون وبالتالي لا يعيب القرار المطعون فيه لانه كان بمقدور اللجنة ان تكلف بهذا الكشف خبيرا بدلا من ان تعهد به الى اعضائها او بعضهم
- مفهوم تعليل قرارات لجان الاستملاك
-
بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها الامر المتوافق مع المبادىء القانونية العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار من جملة ما يتضمن بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها وكذلك السند الواقعي او القانوني الذي ارتكزت اليه اللجنة حتى يتمكن مرجع النقض من مراقبة مدى انطباق تقديرها على احكام القانون وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه تضمن عرضا وافيا لمطالب الجهة المستدعية والجهة المستأنف ضدها كما يتضمن تفصيلا لعناصر التعويض مقسما اياه الى ثلاث اجزاء اولها يتعلق بالتعويض عن الارض والثاني التعويض عن الاشجار والثالث التعويض عن الانشاءات وقد فصل كل من هذه العناوين عناصر التقدير التي سمحت له بتحديد التعويض النهائي مشيرا الى الكشف الذي اجرته لجنة الاستملاك على العقار موضوع النزاع وبما انه والحالة هذه فان القرار المطعون فيه يكون معللا كفاية ومنطبقا على القانون