State Council 07/05/1996
شورى حكم رقم : 513 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 513/1996
- Date
- 07/05/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، غندور
- Source
- Lebanese University
- شروط اعادة الضباط الى الخدمة
-
وبما ان المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تنص على ان الملازم اول يسرح حكما عند بلوغه سن ال51 وبما انه بالاضافة الى ذلك ان المادة 10 من القرار رقم 153/84 تنص على امكانية اعادة الضابط الى الخدمة شرط ان يكون دون السن المحددة للتقاعد باربع سنوات على الاقل وبما انه يتبين من جواب الادارة ان المستدعي قد بلغ سن الواحدة والخمسين بتاريخ 9/4/1993 كما هو ثابت ايضا من سند التوكيل المبرز في استدعاء المراجعة وبما انه حتى لو كان المستدعي لا يزال بالخدمة كان سيسرح بهذا التاريخ حكما وبما ان قرار الادارة برفض اعادة المستدعي الى الخدمة يكون واقعا موقعه القانوني