Rulings

State Council 09/05/1996

شورى حكم رقم : 585 /1996

Court
شورى
Number
585/1996
Date
09/05/1996
President
اسكندر فياض
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

- تاريخ سريان مهلة الطعن بالقرارات الادارية الفردية

-

وبما ان الجهة المستدعية تعتبر شخصا ثالثا بالنسبة للقرار رقم 186/1993 وبما ان مهلة الطعن بالقرار الفردي تبدأ منذ نشره او تبليغه او تبلغه وبما انه ولئن كان الاجتهاد الاداري لا يعترف "بالعلم الاكيد" بالقرار الاداري المطعون فيه غير ان تطور هذا الاجتهاد دفع القضاء الاداري الى القول ان الطلب الاسترحامي او التسلسلي بخصوص القرار الاداري المطعون فيه يعتبر القرينة الكافية لسريان المهل على الرغم من عدم التثبت من تاريخ التبليغ:

- مدى امكانية الطعن بالعقود الادارية وبقرارات الوزير التي يوقع عليها امام مجلس شورى الدولة

-

وبما انه يستحيل الطعن بالعقد الاداري عن طريق مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة وبما انه - وعلى الرغم من ان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة تكون مرفوضة بالنسبة للعقد غير ان الاجتهاد قد اعتبر ان قرار الوزير الذي وقع على العقد يشكل بحد ذاته عملا اداريا منفصلا عن العقد وبالتالي معرض للطعن بسبب تجاوز حد السلطة

- تعريف العقد المعروف ب Bot والاصول التي تطبق عليه

-

وبما ان العناصر الثلاثة المذكورة اعلاه - اي البناء Built والتشغيل OPERATE ونقل الملكية TRANSFERT تشكل مكونات العقد B.O.T يختلف تمام الاختلاف عن امتياز المرافق العامة ولا يحتاج الى تصديق السلطة التشريعية ولم يصدر بموجب قانون بل يخضع للاصول المرعية الاجراء بالنسبة للعقود الادارية العادية وبما ان العقد B.O.T ليس هو امتياز مرفق عام بل يدخل في عداد امتيازات الاشغال العامة

- شروط قبول مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة

-

وبما انه وفق احكام المادتين 105 و106 من نظام مجلس شورى الدولة لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه الذي من شأنه الحاق الضرر به وبما انه يستحيل الطعن بقرار جاء بنفع وليس بضرر