State Council 08/05/1996
شورى حكم رقم : 526 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 526/1996
- Date
- 08/05/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- في كيفية اثبات تقديم مذكرة ربط المزاع
-
بما انه اذا كان ابراز صورة عن المذكرة او عن الايصال هو اثبات ربط النزاع فان عدم ابرازها لا يشكل سببا حكميا لرد المراجعة اذا ما توفر الاثبات بان ربط النزاع هو حاصل فعلا وخاصة اذا ما قامت الادارة بالجواب في اساس المراجعة وبما ان نظام مجلس شورى الدولة لا يفرض اصلا تقديم صورة طبق الاصل عن مذكرة ربط النزاع بل يوجب تقديم نسخة عن الايصال المعطى من الادارة والمبين لتاريخ تقديم المذكرة وقد حدد المستدعي باستدعائه رقم وتاريخ تسجيل مذكرته المقدمة الى الادارة المختصة والتي لم تناقش بصحته وبما ان لا شيء في القانون يفرض اصولا معينة للتثبت من واقعة تقديم مذكرة ربط النزاع
- شروط استحقاق العسكريين في الامن العام التعويض عن ساعات العمل الاضافية
-
بما ان التعويض عن ساعات اضافية لا يتوجب الا اذا ثبت القيام بالعمل زيادة عن ساعات الدوام المقررة في الادارة التي يعمل فيها الموظف وليس الدوام الرسمي المعتمد في ادارات اخرى ذلك ان دوام العمل الرسمي في كل ادارة يحدد وفقا لطبيعة المهام المنوطة بهذه الادارة والتي قد يستوجب احيانا العمل نهارا او ليلا او طيلة ساعات اليوم تأمينا لاستمرارية العمل المطلوب وبما انه يتوجب على الموظف ان يثبت انه كلف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي المعتمد في الادارة التابع لها وانه قام فعلا بنتيجة التكليف حسب الاصول باعمال اضافية تدخل في صلب مهامه وانما قام بها خارج ساعات الدوام المعتمد في الادارة او انه قام باعمال اضافية غير داخلة اصلا في مهامه الا ان السلطة الادارية كلفته بها وبما انه بموجب المادة العاشرة المذكورة يعود لمدير عام الامن العام الذي يتولى ذات الصلاحيات العائدة لمدير قوى الامن الداخلي - تنظيم سير الخدمة الداخلية وتحديد الدوام الرسمي وتعديله وفق متطلبات المصلحة العامة وبما ان تحديد دوام رجال الامن العام وتنظيم مناوبتهم واوقات استراحاتهم تصدر بقرارات عن المدير العام بموجب "مذكرة خدمة" وبما انه ازاء الاحكام الخاصة المتعلقة بكيفية تحديد وتنظيم الدوام الرسمي لرجال الامن العام لا يمكن تطبيق احكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلق بقانون الموظفين خاصة وان طبيعة عمل افراد الامن العام بصفتهم عسكريين تفرض ان لا يكون لديهم دوام رسمي بالمفهوم المعتمد في الادارات العامة المدنية بل يتوجب عليهم ان يكونوا دوما على استعداد لتلبية كل خدمة نهارا وليلا حسب مقتضيات الخدمة وعند الحاجة على ان تنظم مناوبتهم بمذكرة الخدمة وبما انه ما دام ان تنظيم العمل او خدمة المناوبة يتم والحال هذه بموجب مذكرة خدمة فقد اصبح دوام رجال الامن العام ما نصت عليه مذكرة الخدمة باعتبار ان طبيعة العمل في الامن العام تستدعي عدم التقيد في اوقات معينة لان مراقبة حالة الامن والسهر على امن البلاد وسلامة امن الدولة ليلا نهارا وبصورة مستمرة هي من صلب وجوهر وظيفة رجال الامن العام وبما انه من البديهي ان لا يترتب اي تعويض عن الاعمال التي يقوم بها موظف وفاقا لنظام الادارة التابع لها وبما ان المستدعي لم يثبت انه كلف باعمال اضافية خارج نطاق الدوام الرسمي لرجال الامن العام والذي تنظمه مذكرة الخدمة رقم 3/2