State Council 08/05/1996
شورى حكم رقم : 521 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 521/1996
- Date
- 08/05/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول افتقار مراجعة الابطال الى الاسباب القانونية
-
بما ان المستدعي لم يبين في مراجعته ايا من الوقائع او الاسباب التي تسند مطلبه لا سيما تلك المتعلقة بتوافر شروط الترقية فيه اسوة بزملائه وبما انه يتوجب على المستدعي ان يبين الاسباب القانونية التي يستند اليها في مراجعة الابطال الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة وبما ان المراجعة تكون مردودة لعدم استنادها الى اي سبب قانوني