Rulings

State Council 08/05/1996

شورى حكم رقم : 521 /1996

Court
شورى
Number
521/1996
Date
08/05/1996
President
جوزف شاوول
Members
صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- مفعول افتقار مراجعة الابطال الى الاسباب القانونية

-

بما ان المستدعي لم يبين في مراجعته ايا من الوقائع او الاسباب التي تسند مطلبه لا سيما تلك المتعلقة بتوافر شروط الترقية فيه اسوة بزملائه وبما انه يتوجب على المستدعي ان يبين الاسباب القانونية التي يستند اليها في مراجعة الابطال الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة وبما ان المراجعة تكون مردودة لعدم استنادها الى اي سبب قانوني