Rulings

State Council 02/11/1959

شورى حكم رقم : 254 /1959

Court
شورى
Number
254/1959
Date
02/11/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول تشكيل المجلس التأديبي الذي يقرر انقطاع الضابط عن الخدمة في الظروف الاستثنائية

-

وحيث ان المجلس التأديبي الذي استطلع رأيه في قضية المستدعي قد تألف من الرئيس وهو من رتبة اعلى واربعة اعضاء من رتبته. وحيث ان المادة 79 تعلق امر تشكيله وفقا للقاعدة المعينة فيها على امكانية توفر العناصر اللازمة من الرتبة الاعلى, فاجازت في حال عدم توفرها عدم اتباع القاعدة المقررة وتشكيل المجلس من عناصر لا تنتمي الى تلك الرتبة. وحيث ان في الظروف الاستثنائية التي كان يواجهها الجيش في جميع مناطق البلاد عند تأليف المجلس التأديبي وانشغال القادة في مواجهة تلك الظروف, التي لم تكن تسمح باستدعاء من هم في رتبة اعلى لتشكيل المجلس , مما جعل امكان تأليفه وفقا للقاعدة المقررة متعذرا, مما ادى الى تشكيله من العناصر الاخرى وفقا للاستثناء الذي يجيزه النص . وحيث انه اذا كان المجلس التأديبي قد انعقد في 28 تشرين اول سنة 58 بعد ان كانت الاعمال الثورية في البلاد قد توقفت منذ 14 منه فان هذه الاعمال لم تكن قد توقفت عند احالة المسندعي الى المجلس التأديبي وكان تأليف المجلس خاضعا لتلك الظروف التي اوجبت التشكيل الاستثنائي المنصوص عليه بالمادة 79 المذكورة اذ العبرة ليست لتاريخ انعقاده بل للطروف التي تم تشكيله في ظلها.