State Council 16/11/1967
شورى حكم رقم : 1719 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1719/1967
- Date
- 16/11/1967
- President
- اميل خلاط
- Source
- Lebanese University
- في النظر عفوا بالاسباب الملتعلقة بالنظام العام ولو وردت بعد انصرام المدة القانونية ومفعوله
-
وبما انه اذا كان على هذا المجلس عملا باحكام الفقرة 12 من المادة 65 من المرسوم الاشتراعي 119 ان ينظر عفوا بالاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو واردة بعد المدة الاصولية الا ان ذلك لا يتحتم عليه ما لم يكن من فائدة قانونية في الامر
- مدى التزام مجلس شورى الدولة باثارة بحق سبب الصلاحية في حال لم يرد ضمن مهلة المراجعة الاصولية
-
وبما انه طالما ان سبب الصلاحية لم يرد ضمن مهلة المراجعة الاصولية وطالما ان بحثه عفوا خارج هذه المهلة لم يكن ليؤدي الى نتيجة ايجابية وطالما ان لا نصا صريحا في المادة 17 المشار اليها ولا اجتهادا في الموضوع يحدد المرجع الصالح لا بل ان المرجع الصالح هو بالواقع نفس السلطة متخذة القرار المطعون فيه لذلك لم يكن من موجب على المجلس ان يثير هذا البحث لعدم الفائدة منه لاية ناحية