Rulings

State Council 10/07/1967

شورى حكم رقم : 1278 /1967

Court
شورى
Number
1278/1967
Date
10/07/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- نطاق اختصاص مجلس شورى الدولة فيما خص استشارته بالمراسيم التطبيقية ومخالفة احكام الدستور لدى حصولها

-

وحيث ان المرسوم المطعون فيه يكون قد صدر بالاستناد الى المادة 11 من قانون التنظيم المدني فيكون من المراسيم التطبيقية وليس من المراسيم التنظيمية الواجب اخضاعها لاستشارة مجلس شورى الدولة ويكون بالتالي السبب المدلى به لهذه الناحية مردودا وحيث ان مخالفة احكام الدستور اللبناني لا تخضع عند حصولها لرقابة مجلس شورى الدولة المحددة صلاحياته بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959