State Council 10/07/1967
شورى حكم رقم : 1278 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1278/1967
- Date
- 10/07/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- نطاق اختصاص مجلس شورى الدولة فيما خص استشارته بالمراسيم التطبيقية ومخالفة احكام الدستور لدى حصولها
-
وحيث ان المرسوم المطعون فيه يكون قد صدر بالاستناد الى المادة 11 من قانون التنظيم المدني فيكون من المراسيم التطبيقية وليس من المراسيم التنظيمية الواجب اخضاعها لاستشارة مجلس شورى الدولة ويكون بالتالي السبب المدلى به لهذه الناحية مردودا وحيث ان مخالفة احكام الدستور اللبناني لا تخضع عند حصولها لرقابة مجلس شورى الدولة المحددة صلاحياته بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959