Rulings

State Council 09/03/1959

شورى حكم رقم : 53 /1959

Court
شورى
Number
53/1959
Date
09/03/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس الشورى في المنازعات المتعلقة بالتوظيف العام

-

حيث ان المنازعات المتعلقة بالتوظيف العام تبقى من صلاحية مجلس الشورى حتى ولو كانت مستندة الى اتفاقيات معقودة من الدولة والموظفين.

- مدى استحقاق الموظف المتعاقد مع الدولة تعويض الصرف عن خدماته التعاقدية

-

حيث ان خدمات المدعي التعاقدية قد انتهت في سنة 57 اي في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 955 . وحيث ان تصفية حقوق المدعي يجب ان تتم وفقا لاحكام هذا التشريع اذ لا يوجد في العقد ما يوجب اجراء هذه التصفية بمقتضى احكام قانونية معينة تولي المدعي حقا في التعويض وان قرار مجلس الشورى المدلى به يعتمد هذا المبدأ. وحيث ان المادة 226 من المرسوم الاشتراعي المذكور تنص صراحة على عدم استحقاق تعويض الصرف عن الخدمات التعاقدية.