State Council 10/12/1958
شورى حكم رقم : 527 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 527/1958
- Date
- 10/12/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى استحقاق الموظف تعويض صرف عن خدماته السابقة المؤدات بدون مرسوم ولا قرار وزاري
-
وحيث ان المادة 233 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 تنص بانه لا يترتب اي تعويض للاشخاص الذين عملوا في خدمة الدولة بغير مرسوم او قرار اداري وانتهت خدمتهم قبل العمل بهذا المرسوم. وحيث ان خدمة المستدعي السابقة التي اديت بدون مرسوم ولا قرار وانتهت قبل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 14/55 لا تعطيه اي حق بالتعويض حتى ولا بضم تلك الخدمات الى الخدمات اللاحقة.