Rulings

State Council 10/12/1958

شورى حكم رقم : 527 /1958

Court
شورى
Number
527/1958
Date
10/12/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى استحقاق الموظف تعويض صرف عن خدماته السابقة المؤدات بدون مرسوم ولا قرار وزاري

-

وحيث ان المادة 233 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 تنص بانه لا يترتب اي تعويض للاشخاص الذين عملوا في خدمة الدولة بغير مرسوم او قرار اداري وانتهت خدمتهم قبل العمل بهذا المرسوم. وحيث ان خدمة المستدعي السابقة التي اديت بدون مرسوم ولا قرار وانتهت قبل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 14/55 لا تعطيه اي حق بالتعويض حتى ولا بضم تلك الخدمات الى الخدمات اللاحقة.