State Council 24/04/1959
شورى حكم رقم : 123 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 123/1959
- Date
- 24/04/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- عز الدين، بيلاني
- Source
- Lebanese University
- مفهوم مخالفة القانون ومخالفة الصيغة الجوهرية باعتبارهما من اسباب اعادة المحاكمة
-
وحيث انه ولئن كانت المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المذكور قد نصت على ان "يقوم المقرر بالتحقيق في المراجعة وبسائر التحقيقات اللازمة لجلاء القضية ... الخ" فانه يتبين من هذا النص ان اجراء هذا التحقيق متوقف على لزوم هذه التحقيقات لجلاء القضية, وهو غير محتوم في مطلق الاحوال وعليه فلا يمكن القول بان مجرد عدم اجرائه, ولو لم يكن من لزوم له, يؤلف مخالفة ما للقانون من شأنها ان تؤلف ام لا تؤلف سببا من اسباب اعادة المحاكمة. ولكن حيث تبين من مراجعة استدعاء دعوى المدعي انها تطلب ضم خدماته المؤداة لدى المندوبية العامة الى خدماته لدى الدولة اللبنانية بالاستناد الى احكام المادة 184 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 المؤرخ في 07/01/1953 التي عينت الخدمات التي يمكن ادخالها في حساب التقاعد على ان المادة 138 والمادة 231 من المرسوم رقم 14 المؤرخ في 07/01/1955 جاءتا مثبتتين احكام المادتين 135 و 184 من المرسوم الاشتراعي رقم 13, وهو لم يسند دعواه الى المرسوم 2831 المؤرخ في 20/06/1945 بل ادعى ان حقه نشأ عن احكام المادة 184 المذكورة وعليه فعندما فصل المجلس بان المدعي ليس له ضم خدماته اعتمادا على المرسوم رقم 2831 لا يكون قد فصل في السبب القانوني الذي بني المدعي طلبه عليه وبذلك لا يكون التعليل المعطى للحكم متوافقا مع سبب الاداعاء وهذا يؤلف مخالفة لصيغة جوهرية وبالتالي احد اسباب اعادة المحاكمة.