Rulings

State Council 03/12/1958

شورى حكم رقم : 517 /1958

Court
شورى
Number
517/1958
Date
03/12/1958
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- مفهوم ضريبة دخل الرساميل المنقولة

-

بما ان الشارع احدث الضريبة على دخل الرساميل المنقولة بمقتضى المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل المؤرخ في 4 كانون الاول سنة 1944 التي نصت ايضا على احداث ضريبة دخل على ارباح المهن وعلى الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد ثم عندما اراد تعديل معدل الضريبة على دخل الرساميل المنقولة المنصوص عليه في المادة 64 (الباب الثالث) اورد النص في باب الضرائب المباشرة من موازنة سنة 1946 (المادة 9 الواردة في الباب الثاني العائد للضرائب المباشرة من موازنة سنة 1946) ولما اراد تعديل المادة 61 التي تبحث في ضريبة دخل الرساميل المنقولة اورد نص التعديل في باب الضرائب المباشرة من موازنة سنة 1947 (المادة 9 الواردة في الباب الثاني العائد للضرائب المباشرة) مما لا يدع مجالا للشك بان الشارع يعتبر ضريبة دخل الرساميل المنقولة من الضرائب المباشرة

- في مرور الزمن على الضرائب والرسوم

-

بما انه يظهر من هذه النصوص بصورة واضحة ان الشارع منذ قانون موازنة سنة 1929 حتى تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 1954/12/29 لم يخضع لمرور الزمن الخماسي سوى الضرائب والرسوم التي تفرض بموجب جداول تكليف سنوية مما يجعل الضرائب والرسوم الاخرى خاضعة لمرور الزمن المدني كما ورد على ذلك النص الصريح في المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 المذكورة آنفا بما انه من الراهن ان الضريبة موضوع البحث في القضية الحاضرة لا تفرض بموجب جداول تكليف سنوية اذا لم تكن خاضعة لمرور الزمن الخماسي بمقتضى نصوص القوانين المالية - المذكورة آنفا بل لمرور الزمن المدني