State Council 16/04/1959
شورى حكم رقم : 114 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 114/1959
- Date
- 16/04/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول المراجعة الموازية
-
وحيث تبين من الملف الاداري ان المدعية كانت اعترضت على القرار المطعون فيه لدى اللجنة ذاتها بموجب عريضة مؤرخة في اول آب سنة 1957 . وحيث ان هذه المراجعة الموازية التي تؤدي الى ذات النتائج التي يجب طلب الالغاء لتجاوز حد السلطة يجعل هذا الطلب مردودا بالاستناد الى المادة 54 من قانون مجلس الشورى.