Rulings

State Council 16/04/1959

شورى حكم رقم : 114 /1959

Court
شورى
Number
114/1959
Date
16/04/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة الموازية

-

وحيث تبين من الملف الاداري ان المدعية كانت اعترضت على القرار المطعون فيه لدى اللجنة ذاتها بموجب عريضة مؤرخة في اول آب سنة 1957 . وحيث ان هذه المراجعة الموازية التي تؤدي الى ذات النتائج التي يجب طلب الالغاء لتجاوز حد السلطة يجعل هذا الطلب مردودا بالاستناد الى المادة 54 من قانون مجلس الشورى.