State Council 03/07/1959
شورى حكم رقم : 161 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 161/1959
- Date
- 03/07/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- اصول حساب مهلة الترشيح لانتخابات البلدية
-
وحيث ان الايام العشرة السابقة لموعد الانتخاب والتي يقفل باب الترشيح عند بدئها يجب وفقا للنص القانوني الصريح ان تحسب كاملة قبل بدء يوم الانتخاب.