Rulings

State Council 03/07/1959

شورى حكم رقم : 161 /1959

Court
شورى
Number
161/1959
Date
03/07/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول حساب مهلة الترشيح لانتخابات البلدية

-

وحيث ان الايام العشرة السابقة لموعد الانتخاب والتي يقفل باب الترشيح عند بدئها يجب وفقا للنص القانوني الصريح ان تحسب كاملة قبل بدء يوم الانتخاب.