State Council 12/05/1959
شورى حكم رقم : 134 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 134/1959
- Date
- 12/05/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط صرف العامل البلدي من الخدمة
-
وحيث ان قانون موظفي البلدية لا يشترط ان يكون قد صدر حكم قضائي بحق العامل ليمكن فصله من الخدمة يكفي ارتكابه عملا ما كالرشوة والاهمال وخلافه.