Rulings

State Council 12/05/1959

شورى حكم رقم : 134 /1959

Court
شورى
Number
134/1959
Date
12/05/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط صرف العامل البلدي من الخدمة

-

وحيث ان قانون موظفي البلدية لا يشترط ان يكون قد صدر حكم قضائي بحق العامل ليمكن فصله من الخدمة يكفي ارتكابه عملا ما كالرشوة والاهمال وخلافه.