Rulings

State Council 22/12/1967

شورى حكم رقم : 1937 /1967

Court
شورى
Number
1937/1967
Date
22/12/1967
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصلح
Source
Lebanese University

- مفهوم الاصول الجوهرية

-

وبما ان القانون لم يعدد الاصول الجوهرية ولم يحددها وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة او يكرس مضمونها او اثارها وبما انه عند عدم وصف القانون اجراء ما بانه جوهري فان هذا الوصف يعود للقاضي

- حقوق الفرقاء فيما خص وسائل الاثبات ودور القاضي الاداري فيما يتفق عليه الطرفان

-

وبما ان الاثبات يعود امره في الاصل للطرفين ويعود لهما التنازل عن وسيلة من وسائله او الامتناع عن التذرع باحداها او الاتفاق على الرجوع الى دليل يستخلص من ملف غير ملف النزاع القائم بينهما ذلك ان هذا الامر لا يتعلق بالانتظام العام وبما انه فيما يتعلق بالمراجعات امام مجلس شورى الدولة اذا كان للقاضي الاداري دور المحقق المدفق من تلقاء ذاته في صحة الوقائع المدلى بها فان هذا الدور لا يتناقض مع المبدأ المشار اليه اذا ما عمد القاضي الى ما اتفق الطرفان عليه ودققه ومحص به واستخلص منه النتائج القانونية اللازمة.