Rulings

State Council 27/12/1967

شورى حكم رقم : 1972 /1967

Court
شورى
Number
1972/1967
Date
27/12/1967
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، شاوول
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب على المقرر في مجلس الشورى اتباعها لدى القيام بمهمة التحقيق في المراجعة

-

وبما انه لا يتوجب على المقرر وضع تقرير بخصوص كل مسألة من المسائل المثارة كي يتخذ المجلس القرار اللازم بشأنها بل ان بامكانه تحقيق ما يراه غامضا من الوقائع بحسب تقديره وبعد ذلك وضع تحقيق ما يراه غامضا من الوقائع بحسب تقديره وبعد ذلك وضع تقرير شامل وفاقا لما نصت عليه المادة 77 المذكورة.