State Council 27/12/1967
شورى حكم رقم : 1972 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1972/1967
- Date
- 27/12/1967
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، شاوول
- Source
- Lebanese University
- الاصول الواجب على المقرر في مجلس الشورى اتباعها لدى القيام بمهمة التحقيق في المراجعة
-
وبما انه لا يتوجب على المقرر وضع تقرير بخصوص كل مسألة من المسائل المثارة كي يتخذ المجلس القرار اللازم بشأنها بل ان بامكانه تحقيق ما يراه غامضا من الوقائع بحسب تقديره وبعد ذلك وضع تحقيق ما يراه غامضا من الوقائع بحسب تقديره وبعد ذلك وضع تقرير شامل وفاقا لما نصت عليه المادة 77 المذكورة.