Rulings

State Council 27/12/1967

شورى حكم رقم : 1971 /1967

Court
شورى
Number
1971/1967
Date
27/12/1967
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، شاوول
Source
Lebanese University

- دور المستشار المقرر فيما خص مرحلة التحقيق في المراجعة ومضمون تقريره النهائي

-

وبما انه يستفاد من هذه النصوص ان دور المقرر اثناء تحقيق المراجعة وقبل وضع تقريره النهائي يقتصر على الاعمال التحقيقية التي يراها لازمة وان تعليله ورأيه في النقاط المبحوثة يتضمنها تقريره النهائي الذي يجب ايداعه مفوض الحكومة لابداء مطالعته والذي ينهي مرحلة من مراحل المراجعة ليليها القرار الذي يرى المجلس اصداره وبما انه لم يكن تعليل قرارات المقرر من الشوائب التي توجب فسخه حتما فانه من الاحوط ان لا يلجأ المقرر الى تعليل حاسم فاصل في النزاع لئلا يحمل الطرفين على عدم استكمال بحثهما المسائل المعطى رأي المقرر فيها قبل اوانه ويحمل المقرر على اتخاذ موقف قد يعود عنه فيما بعد اذا ما استوفى بسط جميع الاسباب والحجج المتعلقة بالمراجعة.