Rulings

State Council 23/11/1967

شورى حكم رقم : 1736 /1967

Court
شورى
Number
1736/1967
Date
23/11/1967
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفهوم طارىء العمل الموجب للمسؤولية والتعويض

-

بما ان المدعي يصر على اقامة الدعوى لدى مجلس الشورى باعتبارها تشكل طوارىء عمل ليس الا وبما ان الفريقين متفقان على ان المصاب كل يعمل في مصلحة الاثار في قصر بيت الدين وبما ان العمل في مصلحة الاثار في بيت الدين لا يتطلب اشعال القاصر ورفاق له النار للتدفئة واذكاء هذه النار بمادة ملتهبة يجهلون ماهيتها استحصلوا عليها بواسطة كسر باب مقفل في قصر الامير قاسم حيث وجد القاصر تاركا عمله في قصر الامير بشير خلسة وبما ان هذه الاعمال تخرج عن ماهية عقد الايجار والعمل المكلف به القاصر وبما ان حادث الحريق الذي سبب اصابة القاصر يخرج عن العمل المعتاد المكلف به وبما ان الدولة ليست مسؤولة عن نتيجة عمله هذا.