Rulings

State Council 27/11/1967

شورى حكم رقم : 1747 /1967

Court
شورى
Number
1747/1967
Date
27/11/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى حق المحامي لدى محكمة الاستئناف بالدفاع عن حقوقه ومصالحه امام مجلس الشورى

-

حيث ان المستدعي هو بالوقت ذاته محام لدى محكمة الاستئناف ومن حقه الدفاع عن حقوقه ومصالحه بالاضافة الى حقه بالدفاع عن حقوق ومصالح الغير فلا فائدة في هذه الحالة بعد الزامه بتقديم مراجعاته بواسطة محام اخر وتكون شروط المادة 61 من قانون مجلس الشورى متوافرة فيه.

- اصول تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة

-

حيث انه ليس في القرار 144 ولا في القرار 320 ما يوجب تعليق تصفية الحقوق المكتسبة على اجراء معاملات تحديد الملك العام وحيث ان الاملاك العامة محددة تحديدا صريحا بالمادة 2 من القرار 144 وان تصفية الحقوق المكتسبة عليها تقتصر على معرفة ما للافراد من حقوق ملكية او تصرف او استثمار على تلك الاملاك وتحديد هذه الحقوق الفردية بالاستناد الى العادات المتبعة او سندات قانونيةنهائية عملا بالمادة 3 من القرار المذكور وحيث ان مدى الحقوق الفردية يحدد في نطاق الملك العام وفقا للادلة القانونية المشار اليها التي تنهض على تلك الحقوق فلا فائدة اذن من اجراء معاملات التحديد المسبقة على الملك العام طالما ان التصفية تقتصر على الحقوق الفردية وتتم في حدود المستندات او العادات المتبعة.