Rulings

State Council 27/11/1967

شورى حكم رقم : 1748 /1967

Court
شورى
Number
1748/1967
Date
27/11/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مهلة رجوع الادارة عن التعيينات المخالفة للقانون ومفعول التعيينات المذكورة

-

وحيث ان القرار المطعون فيه ينطبق على الفقرة 6 من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي 112/59 التي تقضي بانه اذا كان التعيين مخالفا الاصول القانونية يعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق من مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما لقانونيته وحيث ان الادارة بالاستناد الى المادة المذكورة غير مقيدة باي مهلة في الرجوع عن التعيينات المخالفة للقانون طالما ان ذلك النص يعتبرها غير نافذة ولا تكتسب حقا لصاحبها.