Rulings

State Council 04/12/1967

شورى حكم رقم : 1758 /1967

Court
شورى
Number
1758/1967
Date
04/12/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفهوم الوضع تحت التصرف وماهية وضع الموظف الموضوع بالتصرف

-

وحيث ان الوضع تحت تصرف الوزير الذي نصت عليه المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 97 كانت حالة استثنائية شرعت لمدة ستة اشهر واصبح العمل بها غير جائز قانونا بعد انقضاء هذه المهلة بمقتضى المادة 49 من المرسوم الاشتراعي 112 وحيث ان هذه الحالة الاستثنائية لم يفيد تطبيقها بوجود مركز شاغر في الادارة التي يوضع فيها الموظف تحت تصرف الوزير وانما يمكن بموجبها وضعه زيادة عن العدد بالملاكات وبدون ان تكون الحكومة ملزمة بنقله فيما بعد الى وظيفة داخلة في الملاك كما ان الحالة المذكورة تؤدي نتائج النقل لجهة خروج الموظف من الملاك الذي كان فيه وقطع صلته بوظيفته السابقة اذا كان ما نصت عليه المادة 3 يقضي اما بالنقل الذي يوجب تخصيص الموظف المنقول بوظيفة اخرى واما بالوضع تحت التصرف الذي لا يوجب بمثل هذا التخصيص وحيث ان الموظفين الذين هم في الحالة الاستثنائية المذكورة يخضعون كالموظفين الذين هم في احد الاوضاع القانونية القائمة على الاصالة او الانتداب او الوكالة لاحكام التنظيم المقرر بالمادة 72 من نظام الموظفين وحيث ان المستدعي يعتبر من الموظفين الفائضين في ملاك رئاسة مجلس الوزراء الذي نقل اليه وهي حالة تنطبق على المادة 104 معطوفة على المادة 72 من المرسوم الاشتراعي 112/59 .