Rulings

State Council 19/03/1968

شورى حكم رقم : 368 /1968

Court
شورى
Number
368/1968
Date
19/03/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- نطاق رقابة مجلس شورى الدولة فيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة

-

وحيث ان رقابة مجلس شورى الدولة لا تقتصر في ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون على صحة الوقائع وانما تشمل ايضا الوصف المعطى لها وتقدير العمل الاداري لخطورتها واذا كانت تبرر التدبير المتخذ على ضوء ظروف الزمان والمكان وحيث ان هذه الرقابة هي مطلقة شاملة بالنسبة للحريات والحقوق المصونة بالدستور والقانون سواء اكانت التشريعات المتعلقة بها ضامنة او مقيدة لها.

- مفعول العمل في حزب منحل ومرتبط باحزاب الخارج ارتباطا وثيقا على قبول ترشيح العامل فيه للانتخابات النيابية

-

وحيث ان الحزب الشيوعي الذي يعمل فيه المعترض هو حزب منحل بموجب القرار 258 تاريخ 29 ايلول سنة 1939 وان هذا القرار المسند الى قانون الجمعيات هو قرار اداري نهائي يؤدي جميع مفاعيله ونتائجه القانونية وحيث ان عمل المعترض في حزب منحل ومرتبط بالاحزاب الشيوعية في الخارج بوحدة النظم واوثق التوجيهات يشكل سببا قانونيا لعدم قبول ترشيحه استنادا الى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الانتخابات باعتبار ان نظام الاحزاب الشيوعية المذكورة واهدافها تتعارض مع نظام الحكم المقرر بالدستور اللبناني والنظام العام اللبناني وامن المجتمع وسلامته.