Rulings

State Council 26/03/1968

شورى حكم رقم : 372 /1968

Court
شورى
Number
372/1968
Date
26/03/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى قبول المحكوم جزائيا بجرم شائن في عداد المرشحين للانتخابات النيابية

-

وحيث انه وان كان اسم المستدعي لم يشطب من قائمة الناخبين تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة جزاء بيروت في 29-06-1964 الا ان نتائج هذا الحكم تبقى قائمة ويجب الاخذ بها لجهة تطبيق المادة 10 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر في 27-04-1960 خصوصا وان الادارة عمدت الى شطب قيد اسمه من لائحة الناخبين عملا بالمادة 25 من قانون الانتخاب وحيث ان المستدعي لم يدل باي سبب تاييدا لاعتراضه.