Rulings

State Council 31/01/1968

شورى حكم رقم : 151 /1968

Court
شورى
Number
151/1968
Date
31/01/1968
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مدى صحة القول بتجاوز الادارة احد السلطة في حال باعت الفضلة العقارية بما هو دون الاسعار المتداولة

-

بما ان البلدية استملكت كامل العقار الذي كان داخليا يدخل اليه بزاروب طوله 135 مترا وعرضه اربعة امتار وبعد فتح كورنيش المزرعة الذي يبلغ من العرض 32 م واصبح العقار توا عليه باعت الفضلة البالغة 64 م م بسعر مئة ل ل المتر وبما ان البلدية بعملها هذا لم تتجاوز حد السلطة وان بيعها المتر على بولفار المزرعة بمئة ل ل هو دون الاسعار المتداولة ولان هذا السعر قد استوفي بعد التحسين