Rulings

State Council 12/01/2015

شورى حكم رقم : 272 /2015

Court
شورى
Number
272/2015
Date
12/01/2015
President
نزار الامين
Members
فنيانوس، غزال
Source
Lebanese University

ادلت الجهة المستدعية للطعن في رخصة البناء الصادرة عن البلدية باسباب تتعلق بمخالفات مادية وواقعية في اثناء تنفيذ هذه الرخصة، ولا سيما التعديات الواقعة على القسم المشترك، وعدم اخذ موافقة الجهة المستدعية او اي مالك آخر على اعمال تدعيم تقع في القسم المشترك، او أخذ تنازل منهم لزيادة عامل الاستثمار.

لا يمكن اعتبار ذلك من اسباب ابطال رخصة البناء وفقا لنص المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة لانها ادلاءات تتعلق بعمليات خارجة على العملية الادارية المتعلقة بهذه الرخصة، وهي اسباب تتعلق بمخالفات وقعت في اثناء تنفيذ هذه الرخصة.

وان هذه المخالفات في حال حدوثها، لا تعيب رخصة البناء بحد ذاتها ولا تعتبر سببا لابطالها، ما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس.