State Council 20/03/1968
شورى حكم رقم : 369 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 369/1968
- Date
- 20/03/1968
- President
- اميل البستاني
- Members
- خلاط، عويدات، الصباح، نون
- Source
- Lebanese University
- مهلة اللجوء الى القضاء الشامل للمطالبة بالتعويض عن خطأ الادارة
-
وبما ان الالتجاء الى القضاء الشامل غير مقيد بمهلة بالنسبة للعمل الذي ادى الى العطل والضرر
- مدى مسؤولية الادارة بالتعويض عن التأخر بدراسة موضوع يرتبط بعلاقات دولية افاد المستدعية ولم يلحق بها ضررا
-
وبما ان الادارة تدلي ان تريثها والتدبير المشكو منه استقر بالواقع وبعد مدة وجيزة الى الفوز باستثمار مزيد من الخطوط الجوية الدولية من جانب الشركة اللبنانية وبما ان المدة التي اقتضاها درس الموضوع واعطاء النتيجة تبدو جد معقولة نظرا لدقة الموضوع وارتباطه بعلاقات دولية فضلا عن التأخير قد افاد الشركة المستدعية ولم يلحق بها ضررا وبما ان الواقع الذي انتهى بحصول الدولة على مزيد من الخطوط قد اثبت ان الادارة كانت على صواب عندما اخرت الفصل في طلب المستدعية