Rulings

State Council 20/03/1968

شورى حكم رقم : 369 /1968

Court
شورى
Number
369/1968
Date
20/03/1968
President
اميل البستاني
Members
خلاط، عويدات، الصباح، نون
Source
Lebanese University

- مهلة اللجوء الى القضاء الشامل للمطالبة بالتعويض عن خطأ الادارة

-

وبما ان الالتجاء الى القضاء الشامل غير مقيد بمهلة بالنسبة للعمل الذي ادى الى العطل والضرر

- مدى مسؤولية الادارة بالتعويض عن التأخر بدراسة موضوع يرتبط بعلاقات دولية افاد المستدعية ولم يلحق بها ضررا

-

وبما ان الادارة تدلي ان تريثها والتدبير المشكو منه استقر بالواقع وبعد مدة وجيزة الى الفوز باستثمار مزيد من الخطوط الجوية الدولية من جانب الشركة اللبنانية وبما ان المدة التي اقتضاها درس الموضوع واعطاء النتيجة تبدو جد معقولة نظرا لدقة الموضوع وارتباطه بعلاقات دولية فضلا عن التأخير قد افاد الشركة المستدعية ولم يلحق بها ضررا وبما ان الواقع الذي انتهى بحصول الدولة على مزيد من الخطوط قد اثبت ان الادارة كانت على صواب عندما اخرت الفصل في طلب المستدعية