State Council 29/04/1968
شورى حكم رقم : 470 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 470/1968
- Date
- 29/04/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية الرجوع عن القرارات الادارية بعد انقضاء المدة
-
وحيث ان سبب الابطال الذي يدلي به المستدعي هو عدم جواز الرجوع عن القرارات الادارية بعد مرور شهرين على تاريخ صدورها وحيث ان المدة المحددة لتنفيذ القرار هي ثلاثة اشهر فيحق للادارة ان ترجع عن قرارها خلال هذه المدة طالما ان المستدعي لم يدفع الرسم ولا يكتسب حقا في اللوحة الا نتيجة هذا الدفع