Rulings

State Council 29/04/1968

شورى حكم رقم : 470 /1968

Court
شورى
Number
470/1968
Date
29/04/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الرجوع عن القرارات الادارية بعد انقضاء المدة

-

وحيث ان سبب الابطال الذي يدلي به المستدعي هو عدم جواز الرجوع عن القرارات الادارية بعد مرور شهرين على تاريخ صدورها وحيث ان المدة المحددة لتنفيذ القرار هي ثلاثة اشهر فيحق للادارة ان ترجع عن قرارها خلال هذه المدة طالما ان المستدعي لم يدفع الرسم ولا يكتسب حقا في اللوحة الا نتيجة هذا الدفع