State Council 23/01/1968
شورى حكم رقم : 111 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 111/1968
- Date
- 23/01/1968
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- واجب المستأجر في حال اجراء عقد الايجار لاستثمار مؤسسة
-
وبما ان المستدعيين لا يمكنهما التذرع بحسن النية لانه اذا كانا غير ملزمين التثبت من ان البناء شيد بموجب رخصة قانونية فليس ما يبرر عدم اطلاعهما عند اجراء عقد الاجار على رخصة الاستثمار وان دفع الرسوم البلدية لا يعطي حقا مكتسبا بالاستثمار