Rulings

State Council 23/01/1968

شورى حكم رقم : 111 /1968

Court
شورى
Number
111/1968
Date
23/01/1968
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- واجب المستأجر في حال اجراء عقد الايجار لاستثمار مؤسسة

-

وبما ان المستدعيين لا يمكنهما التذرع بحسن النية لانه اذا كانا غير ملزمين التثبت من ان البناء شيد بموجب رخصة قانونية فليس ما يبرر عدم اطلاعهما عند اجراء عقد الاجار على رخصة الاستثمار وان دفع الرسوم البلدية لا يعطي حقا مكتسبا بالاستثمار